السيد محمد حسن الترحيني العاملي

651

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

[ القول في دية المنافع وهي ثمانية أشياء : ] ( القول في دية المنافع وهي ثمانية أشياء : ) [ الأول - في ذهاب العقل الدية ] ( الأول - في ذهاب العقل الدية ) كاملة ( 1 ) ( وفي ) ذهاب ( بعضه بحسابه ) أي حساب الذاهب من المجموع ( بحسب نظر الحاكم ) ( 2 ) إذ لا يمكن ضبط الناقص على اليقين . وقيل : يقدر بالزمان فإن جنّ يوما وأفاق يوما فالذاهب النصف أو جنّ يوما وأفاق يومين فالثلث وهكذا ( ولو شجه فذهب عقله لم تتداخل ) دية الشجة ودية العقل ، بل تجب الديتان ( وإن كان بضربة واحدة ) وكذا لو قطع له عضوا غير

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 7 - من أبواب ديات المنافع حديث 1 . ( 2 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب ديات المنافع حديث 1 .